1105

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى" (^١)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد ﵀ على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (^٢)، والأثرم (^٣)، وإبراهيم بن الحارث (^٤).
فإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا [لا] (^٥) يبيح بين الظهر والعصر.
قيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (^٦): ذكر لي - يعني: أحمد ﵀: أن ابن عمر ﵄ كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (^٧)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،

(^١) مضى تخريجه في ص ٨٢.
(^٢) في مسائله رقم (٥٨٢ و١٢٦٤).
(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).
(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٢١).
(^٥) ساقطة من الأصل.
(^٦) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٧)، والمبدع (٢/ ١١٩)، وكشاف القناع (٣/ ٢٩٢).
(^٧) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: =

3 / 95