1098

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

فقيل له: في كل سفر تقصر فيه الصلاة؟ فقال: في كل سفر تقصر فيه الصلاة.
وللشافعي ﵁ قولان: الجديد: مثل هذا، وقال في القديم: يجوز الجمع في السفر القصير (^١)، وهو قول مالك ﵀ (^٢).
دليلنا: أن الجمع إخراج عبادة عن وقتها المعتاد، فلم يستبح ذلك في السفر القصير؛ كالصوم والفطر، ولأن الجمع رخصة جُعلت عونًا على السفر، فهي كالقصر، فلما لم يستبح القصر في السفر القصير، كذلك الجمع.
واحتج المخالف: بأنه سفر يجوز التنفل فيه على الراحلة، فجاز فيه الجمع؛ دليله: الطويل.
والجواب: أن الطويل يلحق فيه مشقة في ترك الجمع، والقصير بخلافه، والله ﷾ أعلم.
* * *

(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٤)، والمهذب (١/ ٣٣٨ و٣٣٩).
وجعل صاحب الحاوي: الجواز تخريجًا في مذهب الشافعي، والقول الجديد والقديم سواء في المنع.
(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣١٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٥١٠).
أما الحنفية، فقد مضى في ص ٧٠ ذكر قولهم: في عدم جواز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢).

3 / 88