1079

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

والدلالة على مالك ﵀ في تحريم أكل الميتة: ما تقدم من الآيتين، ولأن الأكل جعل معونة على السفر، وإذا كان معصية، لم يجز أن يكون له عونًا؛ لأن العون على المعصية معصية، ولهذا لم يجز له القصر والفطر؛ لأنه يكون عونًا على المعصية.
فإن احتجوا: بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فهو محمول على غير مسألتنا.
واحتج: بأنه مضطر إلى أكل الميتة، فأشبه سفر المباح.
والجواب: أنه ليس في إباحة ذلك عونٌ على المعصية، وها هنا فيه عون على ذلك، ولهذا فرقوا بينهما في القصر والفطر، والله تعالى أعلم.
* * *
١٣٦ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:
نص على هذا في رواية المروذي (^١)، والأثرم (^٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٣)، وأبي طالب (٢).

(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٨)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ١٢٤)، والفروع (٣/ ١١٣)، والإنصاف (٥/ ١٠٤).
(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٨)، والمغني (٣/ ١٢٩ و١٣٠).
(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقل الرواية في هذه المسألة: عبد الله في =

3 / 69