1059

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف (^١)، رواها عبد الله (^٢)، وصالح (^٣)، ومهنا (^٤).
فإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (٤)، وبكر بن محمد (^٥)، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.
وبه قال الشافعي ﵁ (^٦).
وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجب عليهم الإتمام (^٧).
دليلنا: قوله ﷺ: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به" (^٨)، وقال: "اقتدوا

(^١) مضت في (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).
(^٢) في مسائله رقم (٥٢١ و٥٢٣).
(^٣) لم أجدها في مسائله، ولكن قد تفهم مما في مسائله رقم (٩٢٤ و١٣٢٢)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٢).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).
(^٥) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المغني (٣/ ١٤٤)، والمبدع (١/ ٤٢٣)، والكافي (١/ ٣٨٥).
(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٩٣).
(^٧) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٩٥).
وإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص ٦٩، وشرح الخرشي (٢/ ٥٥).
(^٨) مضى تخريجه في (٢/ ٢٦٧).

3 / 49