1037

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

على أن هذا قد انتقل عن الأصل، وصار فرضه القصر، فلم يلزمه الإتمام إلا بدليل.
واحتج: بأن من ليس له الجمع بين الصلاتين ليس له أن يقصر؛ قياسًا على المقيم.
والجواب: أنا لا نسلِّم هذا، بل له الجمع، وعلى أنه لا يجوز اعتبار من لم ينو الإقامة أصلًا بالمقيم، ألا ترى أن من لم ينو الإقامة فيما دون السبعة عشر، أو ثمانية عشر عنده، لا يجوز اعتباره بالمقيم؟ كذلك (^١)، والله أعلم.
* * *
١٢٧ - مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:
وقد قال أحمد ﵀ في رواية إسحاق بن منصور (^٢)، وجعفر بن محمد (^٣): .....................................................

(^١) هكذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة: ها هنا.
(^٢) في مسائله رقم (١٧١٦).
(^٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٩٣)، والمغني (٣/ ١٥٠)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٩)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٨ و٢٢٩).

3 / 27