1030

تعلیقہ کبیر

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ایڈیٹر

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

والجواب: أنك لا تجعل الثلاث حدَّ الإقامة، وإنما تجعل الزيادة عليها حدًّا. تَدَّعي أن الثلاث في حد القلة، وما زاد عليها في حكم الكثرة، وهذا لا يصح؛ لأن الثلاث عندك قد جُعِلت في حكم الكثرة، ولهذا تقول في العمل في الصلاة: إن كان ثلاث خطوات، بطلت الصلاة، وإن نقص عن الثلاث، لم تبطل، فجعلتَ الثلاث في حكم الكثرة، وما زاد على الثلاث فهو أيضًا في حكم القلة في مواضع، منها: في أقل نصاب الإبل جعلت الأربع قليلة في إسقاط الزكاة، والخمس في حكم الكثرة في تعلق الزكاة بها، وكذلك في ألفاظ اللعان، وفي الرضاع، وفي المأخوذ عن نصاب الورق، ما دون الخمس في جميع ذلك قليل لا يتعلق به الحكم، والخَمْسُ كثير؛ مما كان يمتنع مثله ها هنا، والله أعلم.
* * *
١٢٦ - مَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (^١)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:

= والمصراة: أصل الصَّرّ: الجمعُ والشدُّ، فلا تُحلب المصراة أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضَرْعها. ينظر: النهاية في غريب الحديث (صرا)، ولسان العرب (صرر).
(^١) في الأصل: قضاها.

3 / 20