تعليقہ على معالم الأصول
تعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,281 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تعليقہ على معالم الأصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
التعريف ظاهر عرفا ولغة في الوجودي الاختياري الصادر من الجوارح، فيخرج منه ما عدا النوع الأول.
ويمكن دفعه أيضا: بأن " العمل " هنا - على ما عرفت - مرادف " للفرع " المقابل " للأصل " المصطلح عندهم في الاعتقاد، المنقسم إلى المعارف الخمس وما يلحق بها، وينبغي أن يكون الفعل المأخوذ موضوعا للفقه مرادفا لهما.
وقد ذكرنا سابقا أن " الفرع " اصطلاح للمتشرعة فيما يقابل الاعتقاد، وليكن مرادفاه أيضا كذلك، وهو بهذا الاعتبار يشمل جميع الأنواع المذكورة، والجامع لها الأمر الغير الاعتقادي الذي يصح عرفا أن يسند إلى المكلف نفسه، وهذا كما ترى صادق على الجميع، فينبغي أن يكون هذا هو المعنى المصطلح عليه، ولا ينافيه الظهور المدعى بحسب العرف واللغة فيما هو أخص منه، لأن هذا ظهور أولي والعبرة بالظهور الثانوي الناشئ من الاصطلاح بقرينة المقابلة، لكن ينبغي أن يراد من " المكلف " هنا ما من شأنه أن يكون مكلفا، ليشمل التعريف عبادات الصبي - بناء على شرعيتها - وحيث إن " المكلف " مأخوذ هنا فيخرج به ما يتعلق بأفعال الباري تعالى، كقبح الظلم، وإظهار المعجزة في يد الكافر، ووجوب اللطف عليه تعالى، وكونه مختارا في أفعاله إلى غير ذلك، إن قلنا بأن هذه المذكورات أحكام شرعية، وإلا - فبناء على التحقيق - هذه أحكام عقلية كلامية فتخرج بقيد " الشرعية " ولا حاجة معه إلى اعتبار خروجها من " الفرعية " أيضا، وإن كان ذلك يستلزم انتقاض تعريفها طردا بالخصوص من غير أن يسري النقض إلى حد " الفقه " كما يظهر بأدنى تأمل.
ولو أردنا صون تعريفها أيضا عن النقض المذكور نتشبث بما ذكر، وحيث إن المكلف في لسان المتشرعة ينصرف إلى الآدميين فيخرج به الأحكام المتعلقة بأفعال الملائكة والأجنة لو فرض حصول العلم بها بطريق الاستدلال، بناء على أن هذا العلم لا يسمى " فقها " في الاصطلاح، وان ما ذكرنا سابقا (1) في دفع إشكال
صفحہ 71