تعليقہ على معالم الأصول
تعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اصول فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,281 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تعليقہ على معالم الأصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
تحقیق کنندہ
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ومنها: ما هو متعلق بعمل أو عين ما هو شبيه بالمكلف، كالوضعيات المتعلقة بأفعال الصبيان والمجانين وأعيانهم، فإن كانت الوضعيات بجميع أنواعها المذكورة من المسائل الفقهية خرج ما عدا النوع الأول وهو انتقاض العكس، وإن لم يكن منها دخل النوع الأول وهو انتقاض الطرد، ولما كان الراجح في النظر عدم كونها من المسائل الفقهية، لأنها ليست كالأحكام التكليفية مقصودة بالأصالة، بل إنما تذكر في الفقه استطرادا أو استتباعا للتوصل بها إلى ما هو مقصود بالأصالة، انحصر الإشكال في انتقاض الطرد.
ويمكن دفعه أيضا: بظهور الجملة الفعلية الدالة على التجدد والحدوث، في حدوث التعلق اللازم للجعل الثابت في التكليفيات فقط - على ما سنقرره - فيخرج به السببية القائمة بالأفعال المذكورة وغيرها، مما يندرج في عمل المكلف بحكم الملازمة الواقعية التي كشف عنها الشارع، أو الملازمة العرفية التي أمضاها الشارع، وأيا ما كانت فليست السببية حادثة متأخرا حدوثها عن محلها ولو ذهنا، كما هو الحال في الأحكام التكليفية.
نعم يبقى في المقام إشكال آخر بالقياس إلى عكس هذا التعريف، بالنسبة إلى أفراد المعرف وهي التكليفيات، بملاحظة أن متعلق هذه الأحكام على أنواع:
منها: ما كان أمرا وجوديا اختياريا صادرا من الجوارح، وما كان أمرا وجوديا غير اختياري مستندا إلى الجوارح أيضا، كالأفعال التوليدية، بناء على صحة تعلق التكليف بها كما هو الحق.
ومنها: ما كان أمرا عدميا اختياريا أو غير اختياري مستندا إلى الجوارح أيضا، كالتروك ولو كانت من التوليديات.
ومنها: ما كان أمرا وجوديا اختياريا أو متولدا من الاختياري قائما بالقلب غير اعتقاد، كالنية وقصد القربة، حيث يتعلق بهما الوجوب أو غيره، وقصد المعصية - بناء على قبحه - والرياء والعجب والبخل والحسد حيث يتعلق بها الحرمة، فإن هذه الأحكام تعد عندهم من الفروع، مع أن العمل المأخوذ في
صفحہ 70