272

التبیین عن مذاہب النحویین

التبيين عن مذاهب النحويين

ایڈیٹر

د. عبد الرحمن العثيمين

ناشر

دار الغرب الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م

اصناف

٦٢ - مسألة: [تقديم الحال على العامل فيها]
يجوزُ تقديمُ الحالِ على العامل فيها إذا كان فِعلًا، أو ما قامَ مقدامَه وقالَ الكوفيون: لا يجوزُ إذا كان صاحبُ الحال اسمًا ظاهرًا، وإن كان مضمرًا كقولك: راكبًا جئتُ.
وجهُ القَولِ الأَوَّلِ: السّماعُ والقياسُ: أمَّا السّماعُ فقولُ العربِ:
«شتّى تؤوبُ الحَلَبَة»، أي تؤوب الحَلَبَةُ مُخْتَلِفَةٌ.
وأمَّا القياسُ: (فإن العامِلَ متصرفٌ جازَ تقديمُ الحالِ عليه، كما

1 / 383