تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
العطاش، ويقضي مع البرء.
والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن تفطران وتقضيان مع الصدقة.
ولو مات المريض في مرضه استحب لوليه القضاء عنه، ولو مات بعد استقرار الصوم والفوات بسفر وغيره قضى الولي وهو أكبر أولاده الذكور واجبا، ولو كان وليان تحاصا. ويقضى عن المرأة، ولو كان الأكبر أنثى فلا قضاء، وتصدق من التركة عن كل يوم بمد، ولو كان عليه شهران قضى الولي شهرا، وتصدق من مال الميت عن الآخر.
الباب الخامس (في الاعتكاف) وهو اللبث للعبادة في مسجد مكة، أو مسجد النبي (عليه السلام)، أو جامع الكوفة أو البصرة خاصة.
وشرطه: النية، والصوم، وإيقاعه ثلاثة أيام فما زاد.
وهو واجب وندب: فالواجب ما أوجب بالنذر وشبهه، والندب ما تبرع به ، فإذا مضى يومان وجب الثالث.
ولا يخرج عن المسجد إلا لضرورة أو طاعة كتشييع أخ أو عيادة مريض وصلاة جنازة وإقامة شهادة.
ومع الخروج لا يمشي تحت الظلال ولا يجلس ولا يصلي إلا بمكة.
ويستحب الاشتراط.
صفحہ 84