تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
الثالثة: كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى، وإن كان لغيره استأنف، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما، والثلاثة في بدل هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق.
الباب الرابع (في المعذورين) إذا حاضت المرأة أو نفست، أي وقت كان من النهار، بطل صومها وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته.
ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا، وإلا فلا.
والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا واجبا وأجزأهما، وإلا فلا. ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد، ولو برئ بينهما وكان عازما على الصوم قضاه ولا كفارة، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد، وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ويجب الإفطار على المريض والمسافر، فلو صاما لم يجزهما، وشرائط قصر الصلاة شرائط قصر الصوم.
والشيخ والشيخة مع عجزهما، يتصدقان عن كل يوم بمد، وكذا ذو
صفحہ 83