تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تحقیق کنندہ
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
اخراج المؤن من بذر وغيره، ولو سقي بهما اعتبر بالأغلب، ولو تساويا قسط.
الثاني: أن ينمو في ملكه، فلو انتقلت إليه بالبيع أو الهبة أو غيرهما لم تجب الزكاة إن كان نقلها بعد بدو الصلاح، وإن كان قبله وجبت.
ويتعلق الزكاة بالغلات إذا اشتدت، وفي الثمار إذا بدا صلاحها.
ووقت الإخراج عند التصفية وجذ الثمرة. وإن اجتمعت أجناس مختلفة ينقص كل جنس عن النصاب، لم يضم بعضه إلى بعض.
الفصل الرابع فيما يستحب فيه الزكاة:
يستحب الزكاة في مال التجارة بشرط: الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة في الحول كله، وبلوغ قيمته النصاب، ويقوم بالنقدين.
ويستحب في الخيل بشرط: الحول، والسوم، والأنوثة فيخرج عن العتيق (1) ديناران، وعن البرذون (2) دينار واحد.
ويستحب فيما تخرج الأرض عدى الأجناس الأربعة من الحبوب، بشرط حصول شرائط الوجوب في الغلات، ويخرج كما يخرج منها.
صفحہ 71