تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
الأربعين (1)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.
الفصل الثالث في زكاة الغلات:
تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.
وإنما تجب فيها بشرطين (2):
الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (3)، فيجب العشران سقي سيحا (4) أو بعلا أو عذيا (5) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد
صفحہ 70