57

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تحقیق کنندہ

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

الأربعين (1)، ولا السبائك، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب.

الفصل الثالث في زكاة الغلات:

تجب الزكاة في أربعة أجناس منها، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. ولا تجب فيما عداها.

وإنما تجب فيها بشرطين (2):

الأول: النصاب، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعا، كل صاع أربعة أمداد، كل مد رطلان وربع بالعراقي (3)، فيجب العشران سقي سيحا (4) أو بعلا أو عذيا (5) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر، ثم كل ما زاد وإن قل، بعد

صفحہ 70