تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 262 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
ایڈیٹر
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
ناشر
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1410 ہجری
پبلشر کا مقام
بیروت
اصناف
ولا يطأ جارية القراض من دون إذن، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت.
الفصل السابع - في الوديعة:
وهي عقد جائز من الطرفين، ويجب حفظها بمجرى العادة، ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف (1).
ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها، ويرجع به (على المالك)، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء. ويحلف للظالم ويوري، ولو أقر له لم يضمن (2).
ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء (3)، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه (4).
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه،
صفحہ 140