127

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولا يطأ جارية القراض من دون إذن، والإطلاق يقتضي الشراء بعين المال وثمن المثل، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت.

الفصل السابع - في الوديعة:

وهي عقد جائز من الطرفين، ويجب حفظها بمجرى العادة، ولو عين المالك حرزا تعين، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف (1).

ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها، ويرجع به (على المالك)، ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء. ويحلف للظالم ويوري، ولو أقر له لم يضمن (2).

ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته، إلا أن يكون غاصبا فيردها على مالكها، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء (3)، إلا أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه (4).

والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه،

صفحہ 140