126

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

ایڈیٹر

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

ناشر

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1410 ہجری

پبلشر کا مقام

بیروت

اصناف

شیعہ فقہ

ولا تصح مؤجلة (1) وتبطل بالموت والجنون.

ويكره مشاركة الكفار، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. وإنما تصح القسمة بالتراضي.

ولا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق.

الفصل السادس في المضاربة:

وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.

وإنما تصح بالأثمان (2) الموجودة، والشركة في الربح، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال.

وليست لازمة ويقتصر على المأذون، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ويشترط العلم بمقدار المال.

ويملك العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط. والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالك في عدم الرد.

ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي.

وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.

صفحہ 139