978

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
هل تتخذ خَلًاّ؟ وكذلك الزكاة، إلا أن يكون الولىُّ (١) من أهل الاجتهاد، وممن يرى في ذلك قول مالك، وخفي له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وضع (٢) يده عليه- فليخرجها.
فصل [تُزكَّى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما]
وقال ابن القاسم في المجموعة: تُزكَّى ماشيةُ الأسيرِ والمفقودِ، وزروعُهما، ونخلهما (٣)، ولا يُزَكى نَاضُّهما (٤). فحملها على الحياة، فيزكى ما كان على النماء فيه موجودًا وهي الماشية، والزرع، والنخل. وأسقطها من الناض مما غلما (٥) على تنميته وهو العين. ولو حملهما على الوفاة، لم يزكِّ عليهما شيئًا من ذلك؛ لإمكان أن يقع لكل وارث دون النصاب.

(١) في (م): (الأول).
(٢) في (م): (وقع).
(٣) قوله: (ونخلهما) ساقط من (س) و(م).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٣٧.
(٥) في (س): (غلب).

2 / 882