759

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
باب في الصلاة على الميت في المسجد
واختلف في الصلاة على الميت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع، فكره مالك ذلك في المدونة (١)، وقال ابن حبيب: لو صُلِّي عليها في المسجد ما كان ضيقًا، لما روي من الصلاة على سُهَيل (٢) وعمر فيه (٣)، وقال ابن (٤) سحنون: ترك ذلك النبي ﷺ وخرج في النجاشي إلى المصلى (٥)، وقال ابن شعبان: لا توضع الجنازة في المسجد لأنها ميتة (٦). وهذا يقتضي أن يكون ممنوعًا، لحرمة المسجد؛ لأنه نجس، وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا ماتت نجس لا يحل شربه، فجعله نجسًا لنجاسة الوعاء (٧).

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٥٤.
(٢) في (ر): (سهل). والحديث أخرجه مسلم: ٢/ ٦٦٨، في باب الصلاة على الجنازة في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٩٧٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٢٩، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤٥). ولفظه بتمامه: "عن عباد بن عبد الله بن الزبير: أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما في الناس ما صلى رسول الله ﷺ على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد".
(٣) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٣٠، في باب الصلاة على الجنائز في المسجد، من كتاب الجنائز، برقم (٥٤١).
(٤) قوله: (ابن) ساقط من (ب).
(٥) سبق تخريجه، ص: ٦٥٠.
(٦) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [٥٣ / ب].
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٠، ولفظ ما وقفت عليه فيها: (قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميته أيحل أم لا في قول مالك؟ قال: لا يحل. قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة ولبنها لا يحل؛ ألا ترى أنه لو حلب من ثديها وهي ميتة لم يصلح لكبير أن يشربه، ولا يجعله =

2 / 660