649

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟ (١)
الغسل للجمعة سنةٌ، واختلف في وجوبه، وهل من شرطه أن يكون متصلًا بالرواح؟ ولا خلاف أنه ليس بشرط في الإجزاء، وَأنَّ من صلى بغير غسلٍ ناسيًا أو عامدًا أجزأته صلاته، فقال ابن حبيب: لا يأثم تاركه (٢).
وقال أبو جعفر الأبهري: اختلف أصحاب مالك في ذلك: فقال بعضهم: هو سنةٌ مؤكدةٌ، لا يجوز تركها إلا لعذرٍ. وقال بعضهم: هو مستحبٌ.
قال: واستدل من قال بوجوبه يقول النبي ﷺ: "غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِب عَلَى كل محتلِم" (٣).
واستدل من قال: إنه مستحب بحديث عائشة ﵂ قالت: "كَانَ النَّاسُ عمَالَ أنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ كُفَاةٌ، وَكَانَ يَكون لَهُمْ تَفَلٌ (٤)، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ لهم: لَو اغْتَسَلْتُمْ" (٥)، وبقوله: "مَنْ تَوَضَّأ فَبِهَا ونعمَتْ، وَمَنِ اغتسَل فَالغسْل أفْضل" (٦).

(١) قوله: (وهل. . . لا تجب عليه) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٤٦٣.
(٣) سبق تخريجه، ص: ٥٤٧.
(٤) التَّفِل: الذي قد ترك استعمال الطيب من التَّفَل وهي الريح الكريهة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: ١/ ٥١٤.
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٥٨١، في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ كان الرجال وبيان ما أمروا به، من كتاب الجمعة، برقم (٨٤٧).
(٦) حسن، أخرجه أبو داود: ١/ ١٥١، في باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، من =

2 / 549