646

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وقال يحيى بن عمر: لا يجوز هذا لأحدٍ بعد النبي ﷺ (١).
قال الشيخ أبو الحسن: وقول ابن القاسم في هذا أحسن؛ لأن الحديث ثابت عن النبي ﷺ، ولنا أن نقتدي بأفعاله ﷺ، ولم يأت ما ينسخ ذلك، وقد أخرج البخاري ومسلم أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي ﷺ، فوجد رسول الله ﷺ خفة فخرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، فتأخر أبو بكر وقعد النبي ﷺ وصلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي ﷺ، وهذا من آخر فعله لم ينسخه شيء (٢).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣١١.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢٤٢، في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته، من كتاب الجماعة والإمامة في صحيحه، برقم (٦٥٢)، ومسلم: ١/ ٣١٦، في باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، من كتاب الصلاة، برقم (٤٢١).

2 / 546