612

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وعلى هذا يجري الجواب إذا جهر فيما يسرُّ فيه عَمْدًا، وكذلك من تعمد ترك شيءٍ من السنن، فقد اختلف فيه على أربعة أقوال: فَقيل: لا شيء عليه. وقيل: يعيد ما دام في الوقت. وقيل: تبطل صلاته. وقيل: يسجد سجود السهو. وهو أبينها، ولا تبطل الصلاة؛ لأنه (١) لم يترك واجبًا، ويأتي بالسجود تقربًا إلى الله ﷿.
ولا يكون في ترك السُّنّة أدنى رتبة ممن سها عنها، وذكر ابن الجلاب هذه الأقوال، إلا الإعادة في الوقت (٢).
واختلف في الإمام يسرّ فيما يجهر فيه فسبحوا به فلم يجهر، فلما فرغ قال: قرأت سّرًا. هل يصدق؟ قال مالك: ما أراه قرأ، وليعد من صلى خلفه (٣).
وقال ابن القاسم في العتبية: إن قال: كنت ناسيًا سجد وسجدوا، وإن قال: كنت عامدًا أعاد وأعادوا. فصدّقه إذا ادعى سهوًا (٤).
قال الشيخ أبو الحسن: وأرى أن يصدق إذا كان لا يُتهم في دينه فإن كان على (٥) غير ذلك لم يصدق، إلا أن يكون نظروا إليه حين قيامه، فيعمل (٦) على ما يتبين لهم حينئذ. وفي الصحيحين: "قِيلَ لِخَبَّاب: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ" (٧). فإن رُئِيَ ذلك من هذا الإمام، وإلا لم

= وانظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٤، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٥٥.
(١) في (س): (لأنه إذا).
(٢) انظر: التفريع: ١/ ٩٥.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٢٤، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٥٤.
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٤.
(٥) قوله: (على) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (فيعملوا).
(٧) أخرجه البخاري: ١/ ٢٦٤، في باب القراءة في العصر، من كتاب صفة الصلاة في صحيحه، =

2 / 512