610

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
في حديث الموطأ أن النبي ﷺ سبح به وهو قائم.
واختلف إذا لم يستوِ قائمًا، فقال مالك في المدونة: إن استقل عن الأرض تمَادى (١). وقال في الواضحة: يرجع ما لم يستوِ قائمًا (٢). وهو أحسنُ، فيرجع ما لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى قائما سَهْوًا- لم تفسد صلاتُهُ. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال أَشْهَبُ: قَبْلُ (٣). وهو أَبْيَنُ؛ لأنه اجتمع عليه سهوان، زيادة ونقصان.
وقال سحنون: إذا رَجَعَ فليتمّ جلوسه ولا يقوم، ويكون سجودُهُ على هذا بعد السلام (٤). والأولُ أصوب؛ لأن حكمَ الجلوسِ سقط بالقيام، وكذلك إذا رجع عامدًا وظَن أن ذلك الواجب عليه، فإن صلاتَهُ تَصِحُّ.
فصل في السهو عن الأقوال
وهذا الجوابُ عَنْ تَرْكِ الأفعال، وأما الأقوال فهو أن يسهو في القراءة فيسر فيما يجهر فيه، أو يجهر فيما يسر فيه، أو يسهو عن التكبير مما سوى تكبيرة الإحرام، أو عن قول: سَمِعَ اللهُ لمن حمدَهُ، أو عن التشهدَيْنِ أو عن السلام.
فقد تَقَدَم في الكتاب الأول (٥). إذا سها عن تكبيره الإحرام، وعن القراءة. فإن سها فأسر في الجَهْر أَو جَهَرَ في السرِّ حَتى رَكَعَ- مَضَى في صَلاته ولم يرجع

(١) انظر: المدونة: ١/ ٢٢٢.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٦.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٨.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٣٥٨.
(٥) قوله: (الأول) ساقط من (س)، والمؤلف يعني كتاب الصلاة الأول.

2 / 510