517

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
للاختلاف في القراءة في أول ركعة من الصلاة (١) وهو يقرأ في الثلاث بعد، ولا قدر لسجودها على قول (٢) أشهب أن حمل الحديث: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ الصَّلاَةِ. . ." (٣) أن المراد بذلك الركوع دون السجود، ومن قال: إن الصلاة سنة كان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لكتاب الله ﷿.

(١) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (على قول) يقابله في (ب): (لقول).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ٢١١ في باب من أدرك من الصلاة ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (٥٥٥)، ومسلم: ١/ ٤٢٣ في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (٦٠٧)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٠ في باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (١٥).

1 / 415