513

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
بيت له (١).
ومحمل ما كان من النوم اختيارًا قبل هذه الأحاديث.
وكذلك ما روي من لعب الحبش في العيد في المسجد (٢) فمنسوخ بالآية وبالحديث.
قال مالك: ولا تقتل في المسجد قملة ولا يلقيها فيه حية، وأما البراغيث فإنها من دواب الأرض فلا بأس أن تطرح فيه حية (٣).
وقال أيضًا: أكره (٤) قتل ما كثر من القمل والبراغيث، وأستخف ما قل من ذلك (٥).
ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لأذاهما، ولأنه يجوز للحل قتلهما في الحرم وفي المسجد الحرام (٦) ويجوز قتلهما لمن كان في الصلاة، وقتل الغراب والحدأة في الصلاة أثقل، وإن فعل لم تفسد الصلاة، وفي كتاب مسلم عن ابن عمر قال: "أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الكَلْب العَقُورِ وَالفَأرَةِ وَالعَقْرَبِ وَالغُرَابِ وَالحِدَأَةِ وَالحَيَّةِ. قَالَ: وَفِي الصَّلاَةِ أَيْضًا" (٧).

(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٣٣، والبيان والتحصيل: ١/ ٢٦٣.
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٧٣ في باب أصحاب الحراب في المسجد، من كتاب أبواب المساجد في صحيحه، برقم (٤٤٣)، ومسلم: ٢/ ٦٠٧ في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، من كتاب صلاة العيدين، برقم (٨٩٢).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٩١.
(٤) في (س): (كره).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٣٨، والبيان والتحصيل: ١/ ٣٢٠
(٦) قوله: (وفي المسجد الحرام) ساقط من (ر).
(٧) أخرجه مسلم: ٢/ ٨٥٨ في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من كتاب الحج، برقم (١٢٠٠).

1 / 411