397

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
باب في أداء (١) الصلوات (٢) وما يلزم (٣) المصلي في صلاته
ومن المدونة قال مالك: لا يعجبني أن يتكئ الرجل على حائط في المكتوبة، ولا بأس به في النافلة (٤).
يريد: فيما طال من النوافل، ولا ينبغي ذلك اختيارًا، وأرى أن يلزم (٥) المصلي الخشوع والإخبات؛ لقول الله ﷿: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٢]، قيل: غض البصر، وخفض الجناح، وحزن القلب (٦).
واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائمًا أن يجعل بصره موضع سجوده لأنه فيه ضرب من الخشوع واستشعار الحياء ممن وقف بين يديه ﷾ علوًّا كبيرًا.
ويكره أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة؛ لقول النبي ﷺ: "مَا بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟ ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ" أخرجه البخاري ومسلم (٧).
ويكره أن يتلثم (٨)، وكره ابن عمر تغطية اللحية وقال: هي من الوجه.
واختلف في وضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائمًا، فقال مالك في

(١) في (ش ٢): (آداب).
(٢) قوله: (الصلوات) يقابله في (س): (الصلاة).
(٣) في (ش ٢): (يلتزمه).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٦٩.
(٥) في (س) و(ب): (يلتزم).
(٦) انظر: تفسير الطبري: ٩/ ١٩٦.
(٧) متفق عليه، البخاري من حديث أنس بن مالك: ١/ ٢٦١، في باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب صفة الصلاة، برقم (٧١٧)، ومسلم بنحوه من حديث جابر بن سمرة: ١/ ٣٢١، في باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، من كتاب الصلاة، برقم (٤٢٨).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٢.

1 / 295