371

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
والصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات، فلو كان العمل على القراءة خلف الإمام لَقَرَأَ ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك.
وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام (١).
وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢) عن جابر أن النبي ﷺ قال: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ (٣) فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ" (٤)، وعن علي ﵁ قال: "مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الفِطْرَةِ" (٥).

= برقم (١٩٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: ١/ ٢٢٠ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (١٢١٦).
وأخرجه دون قوله: (قال نافع. . .): الدارقطني في سننه: ١/ ٤٠٢ في باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من كتاب الصلاة، برقم (٢)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦١ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٧)، وصحح كونه موقوفًا على ابن عمر ﵁.
(١) (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٨٤ في باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة، برقم (١٨٧)، والترمذي: ٢/ ١٢٤ في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (٣١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦٠ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٥) وصححه موقوفًا.
(٢) في (ش ٢): (الأخبار).
(٣) قوله: (إمام) ساقط من (س).
(٤) أخرجه ابن ماجه: ١/ ٢٧٧ في باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة، برقم (٨٥٠)، وأحمد: ٣/ ٣٣٩ في مسند جابر بن عبد الله ﵁، من مسنده، برقم (١٤٦٨٤)، والبيهقي في السنن الكبرى: ٢/ ١٦٠ في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (٢٧٢٤).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٢/ ١٣٧ في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (٢٨٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٣٣٠ في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب =

1 / 269