194

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

باب في الشك في الوضوء والصلاة
الشك في الوضوء على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يشك هل توضأ أو لا؟
والثاني: أن يشك في بعض وضوئه.
والثالث: أن يكون كامل الطهارة ثم يشك هل حدث ما ينقضها أم لا.
فإن شك هل توضأ أم لا - كان عليه أن يتوضأ إذا كان ممن لا يتكرر ذلك عليه، فإن كان ممن يتكرر عليه نظر، فإن كان عنده في الأول أنه لم يتوضأ وجب عليه الوضوء، وإن كان عنده في الأول أنه على طهارة (١) ثم شك لم يكن عليه شيء (٢).
وإن شك في بعض وضوئه وكان ذلك بحدثانه، فإن كان بذلك العضو بلل كان دليلًا على أنه غسله، وإن لم يكن به بلل غسله، وإن طال ذلك مما يجف فيه لو كان غسله، فإن عليه غسله، إلا أن يكون ممن يتكرر ذلك عليه.
وإن كان على طهارته وشك هل حدث ما ينقضها، فإن كان ممن يتكرر ذلك عليه لم يكن عليه شيء.
واختلف إذا كان ممن لا يتكرر ذلك عليه على خمسة أقوال: فقال مالك في "المدونة": يتوضأ. قال: وهو بمنزلة من شك في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا (٣).

(١) في (ر): (طهارته).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٢.

1 / 91