164تبصرہالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 ہجریأبو الحسن اللخمي - 478 ہجریایڈیٹرالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبناشروزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مپبلشر کا مقامقطراصنافMaliki jurisprudence•علاقےتیونس•سلطنتیں اور عہدسلجوقيكن (١) بخطمه أذى (٢).وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (٣). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة.(١) قوله: (يكن) ساقط من (ش ٢).(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٧٣.(٣) انظر: المدونة: ١/ ١١٦.1 / 61کاپیاشتراکAI سے پوچھیں