160

تبصرہ

التبصرة للخمي

تحقیق کنندہ

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجسًا قد تغيّر أحد أوصافه (١).
واختلف في البقول تسقى بالنجاسة، إلا أن يبعد عهدها به.
فصل [وفي ولغ الكلب (٢) في الآنية وسؤر الخنزير والهر]
ثبت عنه ﷺ أنه قال: "إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٣)، وفي كتاب مسلم قال: "فَليرقْهُ ثُمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٤)، وقال أيضًا: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ" (٥).
والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه:
أحدها: هل يجب استعماله؟
والثاني: إذا وجب استعماله هل يحمل الحديث على عمومه في جميع الكلاب، أو في بعضها، وهو ما لا يجوز اتخاذه؟. والثالث: هل ذلك في جميع الأواني، أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟
والرابع: هل يغسل تعبّدًا أو لأنه نجس؟.

(١) في (ر): (أجزاؤها).
(٢) ولغ الكلب -بفتح اللام- أي: أدخل فاه في اللبن أو الماء، والمستقبل يلغ بفتح اللام أيضًا.
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١١.
(٣) أخرجه البخاري: ١/ ٧٥، في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (١٧٠)، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٤، في باب جامع الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (٦٥).
(٤) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة، برقم (٨٩/ ٢٧٩).
(٥) أخرجه مسلم: ١/ ٢٣٤، في باب حكم ولوغ الكلب، من كتاب الطهارة، برقم (٩١/ ٢٧٩).

1 / 57