1035

تبصرہ

التبصرة للخمي

ایڈیٹر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

پبلشر کا مقام

قطر

علاقے
تیونس
سلطنتیں اور عہد
سلجوق
المال (١)، فيما قابل ما فاصل فيمن وجده نصابًا، فزكى جميع ذلك على ملك رب المال؛ لأن ما قابل ما فاصله (٢) فيه لو كان مقبوضًا (٣) قبل ذلك عند رب المال لأضاف الباقي في يد العامل إليه، كما قال فيمن دفع خمسة دنانير قراضًا فربح فيها حتى (٤) صارت عشرة وبيد رب المال عشرة أخرى أن على العامل الزكاة. وفَضُّ الربح حسب ما ذكره محمد ليس بحسن؛ لأن الربح لا يستحق إلا بعد نضوض المال. ولو خسر في السلعة فلم يحصل فيها إلا خمسة دنانير؛ لكانت لصاحب المال، ولو جعل العامل شريكًا فيها، فبيعت بخمسة دنانير، لكانت مفضوضة (٥) على قدر ما بقي من رأس المال، وعلى قدر ربح ذلك اليوم، وفي فساد ذلك ما يمنع الفض على ما كان من القيمة يوم (٦) المفاصلة.

(١) قوله: (ربح رب المال) يقابله في (م): (الربح).
(٢) قوله: (ما فاصله) يقابله في (م): (مفاصلته).
(٣) في (م): (مقسومًا).
(٤) قوله: (حتى) ساقط من (س).
(٥) في (م): (مقسومة).
(٦) في (م): (من).

2 / 939