328

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٩٨٦ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ (١).
[ب ٩٥٧، د ١٠٠٥، ع ٩٦٥، ف ١٠٥٢، م ٩٦٨].
٩٨٧ - (٤) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ " (٢).
[ب ٩٥٨، د ١٠٠٦، ع ٩٦٦، ف ١٠٥٣، م ٩٦٩].
٩٨٨ - (٥) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: " لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ" (٣).
[ب ٩٥٩، د ١٠٠٧، ع ٩٦٧، ف ١٠٥٤، م ٩٧٠].
٩٨٩ - (٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَ ذَلِكَ (٤).
[ب ٩٥٩، د ١٠٠٧، ع ٩٦٧، ف ١٠٥٥، م ٩٧٠].
٩٩٠ - (٧) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا حَمَّادٌ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَغْتَسِلُ (٥).
[ب ٩٦٠، د ١٠٠٩، ع ٩٦٩، ف ١٠٥٧، م ٩٧٢].
٩٩١ - (٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ [ابْنِ] (٦) فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَغْتَسِلُ (٧).
[ب ٩٦١، د ١٠١٠، ع ٩٧٠، ف ١٠٥٨، م ٩٧٣].

(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٢/ ١٠٢٥) والحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت وهي حائض لا تغتسل.
(٢) رجاله ثقات تقدم، ولأنه غشيها قبل الحيض فاستحب له الغسل.
(٣) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ولكنه متابع تقدم، وانظر: القطوف رقم (٧٢٤/ ١٠٢٧) فهما وغيرهما يرون وجوب الغسل؛ لكون الحنابة حصلت قبل الحيض.
(٤) حسن، وانظر: سابقه.
(٥) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (٧٢٧/ ١٠٣٠).
(٦) في بعض النسخ الخطية " فضيل ".
* ك ١٠٠/ب.
(٧) فيه محمد بن سالم: ضعيف، يقويه ما سبق.

1 / 328