327

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایڈیٹر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

ناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1436 ہجری

٩٨٠ - (٨) قَالَ مَرْوَانُ: هُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
[ب ٩٥٣، د ١٠٠٠، ع ٩٦٠، ف ١٠٤٧، م ٩٦٣].
٩٨١ - (٩) وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: " هُمَا سَوَاءٌ " (١).
[ب ٩٥٣، د ١٠٠٠، ع ٩٦٠، ف ١٠٤٧، م ٩٦٣].
٩٨٢ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِى يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ " (٢).
[ب ٩٥٤، د ١٠٠١، ع ٩٦١، ف ١٠٣١، م ٩٦٤].
٩٨٣ - (١١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ وَهِيَ تَطْلُقُ قَالَ: " تَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ"* (٣).
[ب ٩٥٥، د ١٠٠٢، ع ٩٦٢، ف ١٠٣٢، م ٩٦٥].
١٥٧ - باب الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ
٩٨٤ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، في الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: تَغْتَسِلُ (٤).
[ب ٩٥٦، د ١٠٠٣، ع ٩٦٣، ف ١٠٥٠، م ٩٦٦].
٩٨٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَهُ (٥).
[ب ٩٥٦، د ١٠٠٤، ع ٩٦٤، ف ١٠٥١، م ٩٦٧].

(١) أي الغلام والجارية لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة.
* ت ٧٥/أ.
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧١٨/ ١٠٢١).
* ت ٧٥/أ.
(٣) رجاله ثقات، وانظر سابقه.
(٤) رجاله ثقات، والاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية، وانظر: القطوف رقم (٧٢٠/ ١٠٢٣).
(٥) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (٧٢١/ ١٠٢٤).

1 / 327