586

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

صلاةً لا يقرأُ فيها بأمِّ القرآنِ فهيَ خِداجٌ، فهيَ خِداجٌ، فهيَ خِداجٌ غيرُ تمام"، قالَ لهُ الراوي عنهُ وهوَ أبو السائبِ مولى هشام بن زِهرةَ: يا أبا هريرةَ، إني أكونُ أحيانًا وراءَ الإمامِ فغمزَ ذراعي، وقالَ: اقرأْ بها في نفسكَ - الحديثَ.
وأخرج (^١) عنْ مكحولٍ أنهُ كانَ يقولُ: اقرأْ في المغربِ والعشاءِ والصبحِ بفاتحةِ الكتابِ في كلِّ ركعةٍ سرًا، [ثمَّ] (^٢) قالَ مكحولٌ: اقرأْ بِها فيما جهرَ بهِ الإمامُ إذا قرأَ بفاتحةِ الكتابِ وسكتَ سرًا، فإنْ لمْ يسكتْ قرأتَها قبله ومعهُ وبعدَهُ لا تتركْها على حالٍ. وقدْ أخرج أبو داودَ (^٣) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "أنهُ أمرهُ ﷺ أنْ ينادَى في المدينةِ أنهُ لا صلاةَ [إلا بقراءةِ فاتحةِ] (^٤) الكتابِ فما زادَ"، وفي لفظٍ (^٥): إلَّا "بقرآنٍ ولو بفاتحةِ الكتابِ فما زادَ"، إلَّا أنهُ [أخرج البخاري من حديث أبي هريرة: "وإن لم يزد على أم القرآن أجزأت". ولابن خزيمة من حديث ابن عباس أن النبيَّ ﷺ قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب] (^٦)، يحملُ على المنفردِ جمعًا بينَه وبينَ حديثِ عبادةَ الدالِّ على أنهُ لا يقرأُ خلفَ الإمامِ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ.
حجة من لا يجهر بالبسملة في الصلاة والجمع بين أحاديثها
١٤/ ٢٦٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلاةَ بِالْحَمْدِ للَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٧). [صحيح]
- زَادَ مُسْلِمٌ (^٨): لَا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا في آخِرِهَا. [صحيح]

(^١) يعني أبا داود في "السنن" (رقم ٥٢٥). وقال المنذري في "المختصر" (١/ ٣٩١): هذا منقطع. مكحول لم يدرك عبادة بن الصامت.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(^٢) زيادة من (ب).
(^٣) في "السنن" (١/ ٥١٢ رقم ٨١٩)، وهو حديث ضعيف.
(^٤) في (أ): "إلا بفاتحة".
(^٥) في "السنن" لأبي داود (رقم ٨٢٠)، وهو حديث صحيح.
(^٦) زيادة من (أ).
(^٧) البخاري (رقم ٧٤٣)، ومسلم (رقم ٣٩٩).
(^٨) في "صحيحه" (رقم ٥٥/ ٣٩٩).

2 / 190