1042

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

(وعنْ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: ليسَ على المسلمِ في عبدِه ولا فرسه صدقةٌ. رواهُ البخاريُّ، ولمسلمٍ) أي: منْ روايةِ أبي هريرةَ: (ليسَ في العبدِ صدقةٌ إلَّا صدقةُ الفطرِ). الحديثُ نصَّ على أنهُ لا زكاةَ في العبيدِ ولا الخيلِ، وهوَ إجماعٌ فيما كانَ للخدمةِ والركوبِ، وأما الخيلُ المعدَّةُ للنتاجِ ففيها خلافٌ للحنفيةِ، وتفاصيلُ. واحتجُّوا بحديثِ: "في كلِّ فرسٍ سائمةٍ دينارٌ أو عشرَةُ دراهمَ" أخرجهُ الدارقطنيُّ (^١)، والبيهقيُّ (^٢)، وضعَّفاهُ. وأجيبَ بأنهُ لا يقاومُ حديثَ النفي الصحيحَ، واتفقتْ هذهِ الواقعةُ في زمنِ مروانَ فشاورَ الصحابةَ في ذلكَ، فرَوَى أبو هريرةَ الحديثَ: "ليسَ على الرجلِ في عبدهِ ولا فرسهِ صدقةٌ"، فقالَ مروانُ لزيدِ بن ثابتٍ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ؟ فقالَ أبو هريرةَ: عجبًا منْ مروانَ أحدِّثُهُ بحديثِ رسولِ الله ﷺ وهوَ يقولُ: ما تقولُ يا أبا سعيدٍ، فقالَ زيدٌ: صدقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ أرادَ بهِ الفرسَ الغازيَ، فأما تاجرٌ يطلبُ نسلَها ففيها الصدقةُ، فقالَ: كمْ؟ قالَ: "في كلِّ فرسٍ دينارٌ أوْ عشرةُ دراهمَ".
وقالتِ الظاهريةُ (^٣): لا تجبُ الزكاةُ في الخيلِ ولو كانتْ للتجارةِ، وأجيبَ بأنَّ زكاةَ التجارةِ واجبةٌ بالإجماعِ كما نقلهُ ابنُ المنذرِ (^٤).
قلتُ: كيفَ الإجماعُ وهذا خلافُ الظاهريةِ.
للإمام أن يأخذ الزكاة قهرًا
٦/ ٥٦٧ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "في كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ،

(^١) في "السنن" (٢/ ١٢٥ - ١٢٦ رقم ١) عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤدِّيه"، تفرَّد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جدًّا، ومن دونه ضعفاء.
(^٢) في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٩)، ونقل كلام الدارقطني السابق.
(^٣) انظر: "المحلَّى" (٥/ ٢٠٩ رقم المسألة ٦٤١).
(^٤) في كتابه "الإجماع" (ص ٥١ رقم ١١٤).

4 / 17