1041

سبل السلام

سبل السلام

ایڈیٹر

محمد صبحي حسن حلاق

ناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1433 ہجری

پبلشر کا مقام

السعودية

المالِ، ومعنى لا جنبَ [أنهُ] (^١) حيثُ يكونُ المصَدِّقُ بأقصَى مواضعِ أصحابِ الصدقةِ فتجنبُ إليه فنهيَ عنْ ذلكَ، وفيهِ تفسيرٌ آخرُ يخرجهُ عنْ هذا البابِ. والأحاديثُ دلَّتْ على أن المصَدِّقَ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ المالِ، فيأخذُ الصدقةَ. ولفظُ أحمدَ خاصٌّ بزكاةِ الماشيةِ، ولفظُ أبي داودَ عام لكلِّ صدقةٍ، وقدْ أخرجَ أبو داودَ (^٢) عن جابرٍ بن عُتَيْكٍ مرفوعًا: "سيأتيكمْ رَكْبٌ مبغضونَ، فإذا أتوكُم فرحِّبُوا بهم، وخلوا بينَهم وبينَ ما يبتغونَ، فإنْ عدلُوا فلأنفسِهم، وإن ظلمُوا فعليها، وأرضُوهم؛ فإنَّ تمام زكاتِكم رضاهُم". فهذا يدلُّ أنَّهم ينزلونَ بأهلِ الأموالِ، وأنَّهم يرضونَهم وإن ظلمُوهم. وعندَ أحمدَ (^٣) منْ حديثِ أنسٍ قال: "أتى رجلٌ منْ بني تميمٍ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إذا أدَّيتُ الزكاةَ إلى رسولكَ فقدْ برئتُ منْها إلى اللَّهِ ورسولهِ؟ قالَ: نَعَمْ ولكَ أجرُها، وإثمها على مَنْ بدَّلها"، وأخرجَ مسلمٌ (^٤) حديثَ جابرٍ مرفوعًا: "أرضُوا مصدّقكم"، في جوابِ ناس منَ الأعرابِ أَتَوْه ﷺ فقالُوا: إنَّ ناسًا من المصدِّقينَ يأتونَنَا فيظلمونَنَا"، إلَّا أن في البخاري أن مَنْ سُئِلَ أكثرَ مما وَجَبَ عليهِ فلا يعطيهِ المصدقَ. وجُمِعَ بينهُ وبينَ هذهِ الأحاديثِ أن ذلكَ حيثُ يطلبُ الزيادةَ على الواجبِ منْ غيرِ تأويلٍ، وهذهِ الأحاديثُ حيثُ طلبَها متأولًا وإنْ رآهُ صاحبُ المالِ ظالمًا.
٥/ ٥٦٦ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (^٥)، وَلمُسْلِمٍ (^٦): "لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ". [صحيح]

(^١) في (أ): "وذلك".
(^٢) في "السنن" (١٥٨٦)، وهو حديث ضعيف.
(^٣) في "المسند" (٣/ ١٣٦).
(^٤) في صحيحه (٩٨٩) من حديث جرير بن عبد الله، وليس من حديث جابر.
قلت: وأخرجه الترمذي (٦٤٧) والنسائي (٥/ ٣١ رقم ٢٤٦٠)، وأبو داود (١٥٨٩).
(^٥) في صحيحه (١٤٦٣)، و(١٤٦٤)، ومسلم (٨ - ٩/ ٩٨٢)، وأبو داود (١٥٩٤ - ١٥٩٥)، والترمذي (٦٢٨)، والنسائى (٥/ ٣٥).
(^٦) في صحيحه (١٠/ ٩٨٢).
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٨٩)، والبيهقي (٤/ ١٦٠).

4 / 16