السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
لأنها تعرف ذلك بالقرائن ومقابل الأصح لا يرد اليمين عليها ويكتفي بنكوله
وإذا ثبتت
عنة الزوج
ضرب القاضي له سنة
وابتداؤها من ضرب القاضي لا من ثبوت العنة وإنما تضرب
بطلبها
أي الزوجة ويكفي قولها أنا طالبة حقي بموجب الشرع
فاذا تمت
السنة ولم يطأ
رفعته
ثانيا
إليه
أي القاضي
فان قال وطئت حلف
فيصدق بيمينه ولو كانت بكرا وشهد أربع نسوة ببقاء بكارتها فالقول قولها
فان نكل
عن اليمين
حلفت
هي أنه لم يطأها
فان حلفت أو أقر استقلت بالفسخ
لكن إنما تفسخ بعد قول القاضي لها ثبتت العنة
وقيل يحتاج
الفسخ
إلى إذن القاضي أو فسخه ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب
هذه السنة بل تستأنف سنة أخرى
ولو رضيت بعدها
أى السنة
به
أى بالمقام مع الزوج
يبطل حقها
من الفسخ
وكذا
يطل حقها
لو أجلته مدة أخرى
على الصحيح
ومقابلة لا يبطل
ولو نكح وشرط
بالبناء للمجهول
فيها
أي الزوجة
اسلام أو
شرط
في أحدهما
أي الزوج والزوجة
نسب أو حرية أو غيرهما
من صفات الكمال كبكارة
فأخلف
بالبناء للمجهول أي المشروط
فالأظهر صحة النكاح
ومقابله يبطل لأن تبدل الصفات كتبدل العين
ثم إن بان خيرا مما شرط
فيه كأن شرط أنها كتابية فبانت مسلمة
فلا خيار وان بان دونه
أي المشروط كأن شرطت أنه حر فبان عبدا وهي حرة
فلها الخيار
وأما إذا ساواها في خلف شرط النسب أو الحرية بأن كانت أمة وشرطت أنه حر فبان عبدا فالمعتمد أنه لا خيار لها
وكذا له
الخيار
في الأصح
إذا فات المشروط بأنقص ومقابل الأصح لا خيار له لتمكنه من الفسخ بالطلاق
ولو ظنها
بلا شرط
مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر
ومقابله له الخيار
ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها
لتقصيرها
قلت ولو بان معيبا
بعيب مما تقدم
أو عبدا
وهي حرة
فلها الخيار
في المسئلتين
والله أعلم
ولكن المعتمد أنه لا خيار لها في المسئلة الثانية
ومتى
صفحہ 383