السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
أو برصا
وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ويشترط فيهما الاستحكام بخلاف الجنون
أو وجدها رتقاء أو قرناء
والأول انسداد محل الجماع بلحم والثاني انسداده بعظم
أو وجدته عنينا
وهو العاجز عن الوطء في القبل
أو مجبوبا
وهو مقطوع جميع الذكر
ثبت
لواجد العيب
الخيار في فسخ النكاح
لكن بعد ثبوته عند القاضي
وقيل إن وجد به مثل عيبه
من الجذام أو البرص
فلا
خيار
ولو وجده خنثى واضحا فلا
خيار له
في الأظهر
ومقابله له الخيار لنفرة الطبع منه أما المشكل فنكاحه باطل
ولو حدث به
أي الزوج
عيب تخيرت
قبل الدخول وبعده
إلا عنة
حدثت به
بعد دخول
فلا يتخير بها
أو
حدث
بها
عيب
تخير
الزوج قبل الدخول وبعده
في الجديد
وفي القديم لا يتخير لتمكنه من الخلاص بالطلاق
ولا خيار لولي بحادث
بالزوج من العيب
وكذا بمقارن جب وعنة ويتخير
الولي
بمقارن جنون
للزوج وإن رضيت الزوجة
وكذا جذام وبرص
مقارنان يتخير الولي لكل منهما
في الأصح
ومقابله لايتخير
والخيار
بهذه العيوب
على الفور
في علم طالب ورفع الأمر إلى الحاكم ولو ادعى جهل الفور قبل
والفسخ
منه أو منها
قبل دخول يسقط المهر
والفسخ
بعده
أي الدخول
الأصح أنه يجب به
مهر مثل إن فسخ بمقارن
للعقد
أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطيء
أما إذا علمه ووطىء
فلا يتأتى له الفسخ
والمسمى ان حدث بعد وطء
ومقابل الأصح أنه يجب
به
مهر مثل إن فسخ بمقارن
للعقد
أو بحادث بين العقد والطء
أما إذا علمه ووطىء فلا يتأتى له الفسخ
والمسمى ان حدث بعد وطء
ومقابل الأصح يجب المسمى مطلقا وقيل مهر المثل مطلقا
ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره
من ولي أو زوجة
في الجديد
وفي القديم يرجع به للتدليس
ويشترط في العنة رفع إلى حاكم
جزما
وكذا سائر العيوب
لا بد فيها من الرفع
في الأصح
ومقابله لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ
تثبت العنة بإقراره أو بينة على إقراره وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصخ
وجاز لها الحلف
صفحہ 382