السراج الوهاج على متن المنهاج
السراج الوهاج على متن المنهاج
ناشر
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت
اصناف
فلا تصح الوصية به
ويحج
بالبناء للمجهول
من بلده أو الميقات كما قيد
الموصي
وإن أطلق فمن الميقات في الأصح
ومقابله من بلده
وحجة الاسلام
تحسب
من رأس المال فان أوصى بها من رأس المال أو الثلث عمل به
فتزاحم في الثانية الوصايا
وإن أطلق الوصية بها فمن رأس المال وقيل من الثلث ويحج من الميقات وللأجنبي أن يحج عن الميت حجة الاسلام
بغير إذنه أي الوارث
في الأصح
ومقابله لا بد من إذنه
ويؤدي الوارث عنه
أي عن الميت
الواجب المالي
كعتق من التركة
في كفارة مرتبة
وهي كفارة الوقاع في رمضان والظهار والقتل
ويطعم ويكسو في
الكفارة
المخيرة
وهي كفارة اليمين ونذر اللجاج وتحريم عين الأمة أو الزوجة
والأصح أانه يعتق أيضا
في المخيرة كالمرتبة
والأصح
أن له الأداء من ماله إذا لم تكن تركة
سواء العتق وغيره ومقابل الأصح لا لبعد العبادة عن النيابة وإذا كانت تركة جاز له الأداء أيضا فهو قيد لاثبات الخلاف
والأصح
أنه يقع عنه
أي عن الميت
لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة
ومقابله لا يقع
لا إعتاق
فلا يقع عنه لو تبرع به أجنبي
في الأصح
ومقابله يقع كغيره
وتنفع الميت صدقة
عنه ووقف مثلا
ودعاء من وارث وأجنبي
كما ينفعه ما فعله من ذلك في حياته ولا ينفعه غير ذلك من صلاة وقراءة ولكن المتأخرون على نفع قراءة القرآن وينبغي أن يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأناه لفلان بل هذا لا يختص بالقراءة فكل أعمال الخير يجوز أن يسأل الله أن يجعل مثل ثوابها للميت فان المتصدق عن الميت لا ينقص من أجره شيء
فصل
في الرجوع عن الوصية
له
أي الموصى
الرجوع عن الوصية وعن بعضها بقوله نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيها فسختها أو هذا لوارثي
بعد موتي مشيرا إلى الموصى به
ويحصل الرجوع أيضا
ببيع وإعتاق وإصداق
وكذا كل التصرفات اللازمة الناجزة
وكذا هبة أو رهن مع قبض
في كل منهما رجوع
وكذا دونه
أي يكون ذلك رجوعا ولو
صفحہ 344