342

السراج الوهاج على متن المنهاج

السراج الوهاج على متن المنهاج

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت

الأعمام إليه ولا يعتبر من فوقه أو من في درجته

ويدخل في أقرب أقاربه

أي الموصى

الأصل

من أب وأم

والفرع

من ابن وبنت والمراد دخولهم في الجملة وأما في التقديم فقد نبه عليه بقوله

والأصح تقديم ابن

المراد به الفرع ولو سفل فيشمل البنت

على أب وأخ على جد

ومقابل الأصح يسوى بينهما

ولا يرجح بذكورة ووراثة بل يستوي الأب والأم والابن والبنت ويقدم ابن البنت على ابن ابن الأبن

لأنه أقرب منه في الدرجة

ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح

ومقابله يدخلون ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقي لغير الورثة

فصل

في أحكام الوصية المعنوية

تصح

الوصية

بمنافع عبد ودار وغلة حانوت

مؤقتة ومؤبدة والاطلاق يقتضي التأبيد

ويملك الموصى له منفعة العبد

الموصى بها

وأكسابه المعتادة

بخلاف النادرة كالهبة واللقطة فتكون لمالك العين

وكذا

يملك

مهرها

أي الأمة الموصى بمنفعتها

في الأصح

ومقابله يقول هو لمالك العين ويحرم على المالك وطؤها إن كانت ممن يحبل

لا ولدها في الأصح بل هو كالأم منفعته له ورقبته للوارث

ومقابله يملكه الموصى له كالموقوفة

وله

أي الوارث

إعتاقه أي العبد الموصى بمنفعته وتبقى الوصية بعد العتق بحالها

وعليه أي الوارث

نفقته إن أوصى بمنفعته مدة وكذا أبدا على الأصح ومقابله يقول هي على الموصى له

وللوارث

بيعه أي الموصى بمنفعته

إن لم يؤبد

الموصى المنفعة

كالمستأجر وإن أبد فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره

ومقابله يصح مطلقا

والأصح أيضا

أنه تعتبر قيمة العبد كلها

رقبته ومنفعته

من الثلث إن أوصى بمنفعته أبدا

ومقابل الأصح يعتبر ما نقص من قيمته

وإن أوصى بها

أي منفعة العبد

مدة قوم بمنفعته ثم

قوم

مسلوبها تلك المدة ويحسب الناقص من الثلث

فلو قوم بمنفعته بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين

وتصح بحج تطوع في الأظهر

ومقابله لا تصح النيابة في النفي

صفحہ 343