في شك من الثلث والاربع، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات، وسئل الصادق (عليه السلام) عمن لا يدري إثنتين صلى ام ثلثا، قال: يعيد الصلوة قيل: وأين ما روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الفقية لا يعيد الصلوة، قال: انما ذلك في الثلث والاربع، وروى عن بعضهم (عليه السلام) يبني على الذى ذهب وهمه اليه ويسجد سجدتي السهو، ويتشهد لهما تشهدها خفيفا، فإن لم يدر اثنتين صلى أم أربعا فأعد الصلوة، وروي سلم ثم - قم، فصل ركعتين ولا تتكلم وتقرء فيهما بام الكتاب وان كنت صليت اربع ركعات كانتاها نافلة وان كنت صليت ركعتين كانتا هاتين تمام الاربع ركعات، وإن تكلمت فاسجد سجدتى السهو، وإن لم تدر إثنتين صليت أم خمسا أو زدت او نقصت، فتشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك، وفي حديث آخر تسجد سجدتين بغير ركوع ولاقرائة: فتشهد فيهما تشهدا خفيفا، فإن استيقنت انك صليت خمسا فأعد الصلاة، وروي فيمن استيقن إنه صلى خمسا، إن كان جلس في الرابعة فصلاة الظهر له تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة، فتكون الركعتان نافلة، ولا شيء عليه، وروي أنه من استيقن أنه صلى ستا فليعد الصلاة.
وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا، وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليهما الرابعة، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة، فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو، وروى أبوبصير، إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام الاربع، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة كذلك إن لم تدر زدت أم نقصت، وفي رواية محمد بن مسلم، إن ذهب وهمك إلى الثالثة فصل ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قرائة، وإن اعتدل وهمك فانت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، وإلا ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ومرة إلى أربع، فنشهد وسلم وصل ركعتين وأربع سجدات، وأنت قاعد تقرء فيهما بام القرآن.
وإن لم تدركم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة، وإن صليت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة لك، فأعد الصلاة ولاتبن على ركعتين، وقيل
صفحہ 31