سلسلة المتون الفقهية
سلسلة المتون الفقهية
اصناف
يونس غلط في هذه(1)، وما رويناه أن المال لابن الاخ.
واعلم أنه لا يتوارث أهل ملتين(2)، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم(3).
ولو أن رجلا ترك ابنا مسلما وابنا ذميا، لكان الميراث للابن المسلم، وكل من ترك ذا قرابة من أهل الذمة، وذا قرابة مسلما ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم اولى بالميراث من الذمي، فلو كان الذمي ابنا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم أو أبعد من ذلك، لكان المسلم اولى بالميراث، كان الميت مسلما أو ذميا، كذلك ذكره والدي (ره) في رسالته إلى(4).
وإذا ترك الرجل والدا له رأسان فانه يصبر حتى ينام ثم ينبه، فان انتبها جميعا ورث ميراث واحد وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين.
فان ترك الرجل ولدا خنثى فانه ينظر إلى احليله إذا بال، فان خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث
صفحہ 176