سلسلة المتون الفقهية
سلسلة المتون الفقهية
اصناف
من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله.
ولليس على مستعير عارية ضمان إلا أن يشترط، إلا الذهب والفضة لانهما مضمونان شرط أم لم يشترط.
وصاحب الوديعة والرهن مؤتمنان.
فان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة.
ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فانه يضمن المال إن هلك والربح بينهما.
وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصايغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده، وكان أبوجعفر (عليه السلام) يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا.
باب المزارعة والاجارة، وشراء اراضى اهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء.
سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للارض وثلثا للبقر، فقال: لا ينبغى أن يسمى بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الارض: ازرع في أرضك ولك منها كذا وكذا: نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمى بذرا ولا بقرا، فانه يحرم الكلام فيها.
وسئل عن مزارعة المسلم المشترك، ويكون من عند المسلم البذر والبقرة، ويكون الارض والماء والخراج على والعمل على العلج(1)، قال: لا بأس.
ولا بأس أن يستأجر الرجل الارض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج.
ولا بأس بأن يستأجر الارض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر اذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما اخرجت أرضك، وروى الحلبى عن أبى عبدالله عيه السلام أنه قال: لا تستأجر الارض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
ولا بأس أن يبيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا، ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط(2) ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا.
فان استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: اجرنيها بكذا وكذا، إن زرعتها
صفحہ 130