281

سلاح

السلاح

ایڈیٹر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

وكذلك إن كان زبيبًا وتمرًا فهو مثله.
ومن الأشربة "المنصَّف" وهو أن يطبخ عصير العنب قبل أن يغلى حتَّى يذهب نصفه، وقد بلغني أنَّه يُسكر، فإن كان يُسكر فهو حرام، وإن طبخ حتَّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، فهو "الطلاء".
وإنَّما سُمّي بذلك؛ لأنه بطلاء الإبل في ثخنه وسواده.
وبعض العرب يجعل الطِّلاء الخمر بعينها، يُروى أنَّ "عبيد بن الأبرص" قال في مثل له:
هي الخمر تُكنى لعمري الطِّلا ... كما الذّيب يُكنى أبا جعده
وكذلك "الباذق" قد يسمى به الخمر و[هو] المطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن عباس ﵁ أنَّه سئل عن الباذق، فقال: سبق "محمّد" [ﷺ] الباذق، وما أسكر فهو حرام.

1 / 395