276

سلاح

السلاح

ایڈیٹر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

وبالعرض أن يشتدَّ [١٠٦] لسانه.
وقوله: فيه نفسه، ولا يذهبون في هذا: إلى أن يقول في حسنه شيئًا.
وكذلك وجه الحديث عندي.
ومما يحقِّق ذلك حديث النَّبيِّ ﷺ: "لصاحب الحقِّ اليد واللِّسان".
قال [أبو عبيد]: وسمعت "محمد بن الحسن" يفسِّر اليد: اللُّزوم، واللِّسان: التَّقاضي.
قال أبو عبيد: وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم.
قوله: "ليُّ الواجد"، فقال: الواجد، فاشترط الوجد، ولم يقل: ليُّ الغريم؛ وذلك أنَّه قد يكون أن يكون غريمًا، وليس بواجد.
وإنَّما جعل العقوبة على الواجد خاصَّة، فهذا يبيِّن لك أنَّه من لَّم يكن واجدًا، فلا سبيل للَّطالب عليه بحبس، ولا غيره حتَّى يجد ما يقضى.
وهذا مثل قوله الآخر في الذي اشترى ثمارًا، فأصيبت،

1 / 390