251

سلاح

السلاح

تحقیق کنندہ

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

فيكف إذا استكتمه" ومنه قوله (﵇): "إنمّا تجالسون بالأمانة" ومنه الحديث الآخر: "من أشاع [على مؤمن] فاحشة، فهو مثل من أبداها" فصار ها هنا كفاعلها، لإشاعته إيّاها، وهو لم يستكتمها إيّاه.
فهذه [٦٩] الخصال كلها، وماضاهاها، لا ينبغي أن يكون أصحابها عدولا في الشّهادات على تأويل هذا الحديث.
وأمّا قوله: ولا ذى غمر على أخيه، فإن الغمر الشحناء والعداوة، وكذلك الإحنة. وممّا يبين ذلك حديث عمر [﵁]: "أيمّا قوم شهدوا على رجل لحد، ولم يكن ذلك بحضرة صاحب الحد، فإنما شهدوا عن ضغن".

1 / 365