208

سلاح

السلاح

تحقیق کنندہ

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

قال أبو عبيد: ومن هذا قولهم: يمين الصبر، وهو أن يحبس السلطان الرجل على اليمين حتى يحلف بها. ولو حلف إنسان من غير إحلاف ما قيل [له] حلف صبرًا. وأما المجثمة التي نهى عنها، فإنها المصبورة أيضًا، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب، وأشباه ذلك مما يجثم؛ لأن الطير يجثم بالأرض وغيرها: إذا لزمته ولبدت عليه، فإن حبسها إنسان، قل: قد جثمت، أي فعل ذاك بها، وهي مجثمة. فإذا فعلته هي من غير فعل أحد، قيل [قد] جثمت تجثم جثومًا، وهي جاثمة.

1 / 322