1262

سلاح

السلاح

ایڈیٹر

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

ناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

فإن معناه أن يكون الراكب يسير على دابته، فتنفح الدابة برجلها في سيرها فذلك [٢٩٣] هدرٌ أيضًا، وإن كان عليها راكبٌ؛ لأن له أن يسير في الطريق وأنه لا يُبصر ما خلفهُ.
فإن كان واقفًا عليها في طريق لا يملكه، فما أصابت بيدها أو برجلها أو غير ذلك فهو ضامنٌ على كُلِّ حال.
وكذلك إن أصابت بيدها وهي تسيرُ، فهو ضامنٌ أيضًا.
واليد والرجل في الوقوف سواء، هو ضامنٌ له.
وأما قوله: "البئر جُبارٌ" فإن فيها غير قول:
يقال: إنها البئر يعني يكتري عليها صاحبها رجلًا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمانٌ.
ويقال: هي البئر تكون في ملك الرجل. فيسقط فيها إنسانٌ أو دابةٌ، فلا ضمان عليه؛ لأنها في ملكه فهذا قولٌ يقال.
ولا أحسب هذا وجه الحديث: لأنه لو أراد الملك لما خص البئر خاصةً دون الحائط والبيت والدابة وكل شيءٍ يكون في ملك الرجل، فلا ضمان عليه فيه.

3 / 258