244

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

تحقیق کنندہ

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

ناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

اصول فقہ
فَصْلٌ * يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ، إِذَا كَانَتْ نَصًّا وَاضِحًا مُخْتَصرًا. * وَأَمَّا الْأَقْيِسَةُ وَشَبَهُهَا: فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ شَيْئًا مِنْهَا. * وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي طَرِيقَ الاجْتِهَادِ، وَلَا وَجْهَ الْقِيَاسِ وَالاسْتِدْلَالِ. * إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْفَتْوَى (١) تتعَلَّقُ بِنَظَرِ قَاضٍ؛ فَيُومِئَ فِيهَا إِلَى طَرِيقِ الاجْتِهَادِ، وَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي عَلَيْهَا بَنَى الْجَوَابَ. - أَوْ يَكُونَ غَيْرُهُ قَدْ أَفْتَى فِيهَا بِفَتْوَى [غَلِطَ فِيهَا عِنْدَهُ] (٢)؛ فَيُلَوِّحَ بِالنُّكتَةِ الَّتِي أَوْجَبَتْ خِلَافَهُ؛ لِيُقِيمَ عُذْرَهُ فِي مُخَالفَتِهِ. - وَكَذَا: لَوْ كَانَ فِيمَا يُفْتِي (٣) بِهِ غُمُوضٌ؛ فَحَسَن أَنْ يُلَوِّحَ بِحُجَّتِهِ. وَهَذَا التَّفْصِيلُ أَوْلَى مِمَّا سَبَقَ مِنْ إِطْلاقِ الْمَنْعِ مِنْ تَعَرُّضِهِ لِلِاحْتِجَاجِ. * وَقَدْ يَحْتَاجُ الْمُفْتِي فِي بَعْضِ الْوَقَائِعِ إِلَى أَنْ يُشَدِّدَ وَيُبَالِغَ، فَيَقُولَ: "وَهَذَا (٤) إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ"، أَوْ: "لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا"، أَوْ: "فَمَنْ خَالفَ

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): الفتيا. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): غلط عنده فيها. (٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): لقى. (٤) من (أ)، وفي (ب): هذا، وفي (د): أو و.

1 / 265