السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
اصناف
فقہ حنفی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AHالسعاية في كشف ما في شرح الوقاية
اصناف
فأن الطلب عند الحسن ليس بحرام نعم هو ليس بواجب كما تدل عليه عبارة المبسوط الثانية صريحا فالقول الثالث والاول متحدان ولا تثليث ههنا ثم قال ذكر الشارح دليل الحسن بقوله
فأن يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج وهو الالتجاء الى غير الله فكان فيه توقع وصول الحاجة من الغير هل يعطى ام لا فيشوش القلب والتيمم أنما لذفع الحرج فلا يصح الطلب فثبت عدمه أنتهى وفيه اما اولا فلأن الدليل المذكور ليس من الشارح بل هو داخل في عبارة المبسوط واما ثانيا فكان الدليل المذكور بما قرره لا يفيد الا عدم وجوب الطلب لا عدم صحة الطلب ثم قال الشارح جوابا عن قول الحسن من جانب لكل بقوله لكنا نقول الخ وتقريره أن الماء الطهارة مبذول عادة ولا يبخل احد وليس في سؤال ما يحتاج اليه مذلة فأندفع مذهب الحسن وثبت مذهب الايمة الثلثة وهو الطلب مطلقا سواء كان على وجه الوجوب كما هو
صفحہ 680