(خبر) وعن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء فيقرءنا القرآن، ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، دل الخبر على أنه يجوز للمحدث قراءة القرآن فإذا ثبت ذلك فالحرمة المشار إليها إنما هي للقرآن لا للجلد ولا للكاغد فجاز مسهما بطريقة الأولى، وهذا واضح، وما ذكرناه في الخبر من لفظ الخلاء فهو -بالخاء معجمة بواحدة من أعلى- وهو المتوضأ في الأصل؛ إلا أنه لما كثر استعمالهم لقضاء الحاجة في المكان الخالي وهو الخلاء سميت به كما أنه لما جرت العادة في عرفهم لقضاء الحاجة في الغائط وهو الموضع المطمئن المنخفض من الأرض، وكثر استعمالهم لذلك سموا قضاء الحاجة غائطا وعلى عرف اللغة في هذا نزل قوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط}[النساء:43].
(خبر) وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟ فقال:((إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلا ثوبهما)) رواه في (العلوم).
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) قالت: إني حائض، قال: ((ليس حيضك في يدك)) دل الخبر الأول على أن نجاسة الحيض والجنابة لا يتعدى موضعهما، ودل على أن عرق الجنب والحائض طاهر، ودل الخبر الثاني على أن نجاسة الحيض مقصورة على موضعه، وأنها لا تتعدى إلى سواه من البدن.
فايدة
قوله لثق -بالثاء معجمة بثلاث من أعلى وبالقاف- إذا ابتل بعرقهما وشيء لثق أي مبتل، ويقال: الثقة، فلثق أي بله، والخمرة سجادة صغيرة منسوجة من سعف، وهي -بالخاء مضمومة معجمة بواحدة من أعلى وبالراء-.
فصل في كيفية الاغتسال (خبر) عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: وضعت للنبي صلى
صفحہ 54