(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله عثمان بن أبي العاص الثقفي فقال: قلت: يارسول الله اجعلني إمام قومي، قال: ((أنت إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا)).
(خبر) وروي عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أم قومك واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا)).
(خبر) وروي عنه أنه قال: (( انه مؤذنك أن يأخذ على أذانه أجرا)) دل ذلك على صحة مذهب القاسم ويحيى وأتباعهما عليهم السلام وهو أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وهي التي إن لم يعطها لم يؤذن.
(خبر) وعن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا)) دل ذلك على أنه يستحب لسامع الأذان أن يقول كما يقول.
(خبر) وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة)).
(خبر) وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لبلال: ((إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمضطر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني)) دل ذلك على استحباب ما تضمنه هذان الخبران؛ لأنه لا خلاف أنه ليس بواجب.
باب صفة الصلاة وذكر فروضها وسننها وما يستباح فيها
أما فروضها فهي تسعة:
صفحہ 203